السيد عبد الأعلى السبزواري
133
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 3 ) : إذا تعارضت البينات في شيء واحد يعمل فيها بالمرجحات المعتبرة [ 5 ] ، ومع فقدها ينصّف إن كان في يدهما أو لم يكن يد عليه أو كان في يد ثالث [ 6 ]
--> ( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم 1 و 5 وغيرهما .